الشيخ الجواهري
406
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ حكم الإرث فيما لو مات المريض بغير مرضه ] : الرابع : مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه ، فلو قتل في أثناء مرضه الذي طلّق فيه لم يترتّبالحكم المزبور مع احتماله . إلّاأنّ الأوّل أقوى . [ حكم لحوق غير المرض بالمرض ] : الخامس : الظاهر أنّ المدار أيضاً على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة ، كما أنّه لا يلحقالفسخ في المرض من المرأة بالطلاق فيه [ 1 ] . بل الظاهر اعتبار المرض السابق على حال النزع ، فلا يترتّب الحكم على الصحيح الذي حضره الموتوتشاغل بالنزع فيه ، مع احتمال عدّ مثله مرضاً [ 2 ] . [ ما يزول به تحريم الثلاث وشروطه ] : ( المقصد الثاني : في ما يزول به تحريم الثلاث ) فنقول : قد عرفت سابقاً [ 3 ] أنّه ( إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط ) من كونها مترتّبة لا مرسلة ، وبعدتخلّل الرجعة لا قبلها ( حرمت المطلّقة حتى تنكح زوجاً غير المطلق ) من غير فرق بين السنّي والعدّي وغيرهما ، كطلاق غير المدخول بها ، والتي رجع بها في العدّة من غير المواقعة في ذلك الطهر أو غيره . أو المراد بالوجه المشترط أيغير عدّية ، بناءً على إرادة بيان الحلية بنكاح غير المطلّق دائماً وأبداً بعد التسعوقبلها ، فإنّها هي التي تكون كذلك ، بخلاف العدّية التي تحرم أبداً بالتسع ، ولا ينفع المحلّل فيها ، وقد تقدّم حكمهاسابقاً . ويمكن تحميل الوجه المشترط ما يشمل الأمرين . ( و ) الأمر سهل بعد وضوح الحال . إنّما الكلام فيما ( يعتبر في زوال التحريم ) بالثلاث من الشرائط ، والمعروف بين الأصحاب أنّها ( شروطأربعة : ) [ بلوغ الزوج ] : أحدها : ( أن يكون الزوج ) المحلّل ( بالغاً ) فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذّون بالنكاح ولا -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 151 ، ب 22 من أقسام الطلاق ، ح 2 .